• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و أمّا قوله عليه السلام في رواية الحضرمي السابقة-:« ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك،أما علم أنّ لك نصيباً من بيت المال»1 ،فإنّما يدلّ على أنّ كلَّ مَن له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ،لا أنّ كلّ مَن لا نصيب له لا يجوز أخذه.

و كذا تعليل العلّامة قدّس سرّه فيما تقدّم من دليله:بأنّ الخراج حقّ للّه أخذه غير مستحقّه 2 ؛ فإنّ هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إيّاه كيف شاء،كما أنّ للإمام عليه السلام أن يتصرّف في بيت المال كيف شاء.

فالاستشهاد بالتعليل المذكور في 3 الرواية المذكورة4 ،و المذكور5 في كلام العلّامة رحمه اللّه على اعتبار استحقاق الآخذ لشي ء6 من بيت المال،كما في الرسالة الخراجيّة7 ،محلّ نظر.

ثمّ أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكلّ أحد،كما هو

(1)الوسائل 12:157،الباب 51 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 6،و تقدمت في الصفحة 208.

(2)تقدّم في الصفحة 227.

(3)في« م»:و في.

(4)لم ترد« المذكورة» في« ف» و« ن».

(5)لم ترد« المذكور» في« ص»،و لم ترد:«و المذكور» في« خ»،« م» و« ع».

(6)في غير« ف» و« ص»:بشي ء.

(7)رسالة قاطعة اللجاج(رسائل المحقق الكركي)1:283.