• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

السادس

ليس للخراج قدر معيّن، بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان و مستعمل الأرض؛ لأنّ الخراج هي أُجرة الأرض،فينوط1 برضى المؤجر و المستأجر.

نعم،لو استعمل أحدٌ الأرض قبل تعيين الأُجرة تعيَّن عليه اُجرة المثل،و هي مضبوطة عند أهل الخبرة،و أمّا قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه،و نسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب 2 .

و يدلّ عليه قول أبي الحسن عليه السلام في مرسلة حمّاد بن عيسى:« و الأرض التي أُخذت عَنوَة بخيل و ركاب،فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج:النصف،أو الثلث،أو الثلثان،على قدر ما يكون لهم صالحاً و لا يضرّ بهم..الحديث»3 .

و يستفاد منه:أنّه إذا جعل 4 عليهم من 5 الخراج أو المقاسمة

(1)في هامش« ن»:فيناط خ ل،و في هامش« ص»:فيناط ظ.

(2)لم نعثر عليه.

(3)التهذيب 4:130،الحديث 366،و انظر الوسائل 11:85،الباب 41 من أبواب جهاد العدو،الحديث 2.

(4)في« ف»،« خ»،« م»،« ع» و« ص»:جعلت.

(5)لم ترد« من» في« ن»،« خ»،« م»،« ع» و« ص».