• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الأصحاب 1 .

أقول:لا يخفى أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقق الثاني،فهذا والده قد صرّح في المختلف بجواز أخذ الأجر2 على القضاء إذا لم يتعيّن 3 ،و قبله المحقّق في الشرائع 4 ،غير أنّه قيّد صورة عدم التعيين بالحاجة،و لأجل ذلك اختار العلّامة الطباطبائي في مصابيحه 5 ما اختاره فخر الدين من التفصيل،و مع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرّح به إلّا المحقق الثاني 6 ،مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة7 ؟ !

فالذي 8 ينساق إليه النظر:أنّ مقتضى القاعدة في كلّ عمل له منفعة محلّلة مقصودة،جواز أخذ الأُجرة و الجعل عليه و إن كان داخلاً في العنوان الذي أوجبه اللّه على المكلّف،ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده،سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة،و إن لم يصلح استحقّ الأُجرة و بقي

(1)جامع المقاصد 7:182،و حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:93.

(2)كذا في« ف»،و في غيرها:الأُجرة.

(3)المختلف 5:18.

(4)اُنظر الشرائع 4:69.

(5)المصابيح(مخطوط):59 60.

(6)جامع المقاصد 4:36 37.

(7)رسالة في صلاة الجمعة،(المطبوعة ضمن رسائل الشهيد):92.

(8)كذا في« ف» و« ش»،و في سائر النسخ:و الذي.