• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

أمير المؤمنين عليه السلام و اقتفى أثر الثلاثة،فالقول بالاختصاص كما استظهره في المسالك 6 ،و جزم به في إيضاح النافع 7 و جعله الأصحّ في الرياض 8 لا يخلو عن قوّة.

فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق،في المعاملة على عينها أو على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعي.

و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقاً لجباية تلك الوجوه،و إنّما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه 9 على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصّة،فهو أيضاً غير داخل في منصرف الأخبار،و لا في كلمات الأصحاب،فحكمه حكم السلطان الموافق.

و أمّا السلطان الكافر،فلم أجد فيه نصّاً،و ينبغي لمن تمسّك بإطلاق النصّ و الفتوى 1 التزام دخوله فيهما،لكنّ الإنصاف انصرافهما2 إلى غيره،مضافاً إلى ما تقدّم 3 في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق.و قد تمسّك في ذلك بعض 4 بنفي السبيل للكافر على المؤمن،فتأمّل.

(6)المسالك 3:144.

(7)مخطوط،و لا يوجد لدينا.

(8)الرياض 1:507.

(9)في غير« ش» و« ص»:يأخذ.

(1)مثل صاحب الجواهر،كما تقدّم في الصفحة السابقة.

(2)في غير« ش»:انصرافها.

(3)في الصفحة 231.

(4)لم نقف عليه.