• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بعض الوجوه،لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعاً؛ لأنّ مرادهم من الشبهة:الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة،لا الشبهة في نظر شخصٍ خاص؛ لأنّ الشبهة الخاصة إن كانت عن سببٍ صحيح،كاجتهادٍ أو تقليد،فلا إشكال في حلّيته له و استحقاقه للأخذ بالنسبة إليه،و إلّا كانت باطلة غير نافذة في حقّ أحد.

و الحاصل:أنّ آخذ الخراج و المقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلّا الجائر المخالف،و ممّا1 يؤيّده أيضاً:عطف الزكاة عليها،مع أنّ الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات.

و كيف كان،فالذي أتخيّل: أنّه 2 كلّما ازداد3 المنصف التأمّل في كلماتهم يزداد4 له هذا المعنى وضوحاً،فما أطنب به بعضٌ 5 في دعوى عموم النصّ و كلمات الأصحاب ممّا لا ينبغي أن يغترّ به.

و لأجل ما ذكرنا و غيره فسّر صاحب إيضاح النافع 6 في ظاهر كلامه المحكي الجائر في عبارة النافع 7 :بمن تقدّم 8 على

(1)في« ن»،« خ»،« م»،« ع» و« ص»:و ما.

(2)لم ترد« أنّه» في« ش».

(3)في« ف»:أزاد.

(4)في« ف»:يزاد.

(5)الظاهر أنّه صاحب الجواهر قدّس سرّه،اُنظر الجواهر 22:190 195.

(6)مخطوط،و لا يوجد لدينا.نعم،حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:247.

(7)المختصر النافع:118.

(8)في مصححة« ن»:يقدم.