• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

أحكام قبالة الأرض و استئجارها فيما عداها من الروايات.

و الحاصل:أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم،مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل.

و ممّا1 يدلّ على عدم 2 شمول كلمات الأصحاب:أنّ عنوان المسألة في كلامهم« ما يأخذه الجائر لشبهة3 المقاسمة أو الزكاة» كما في المنتهي 4 ،أو« باسم الخراج أو المقاسمة»5 كما في غيره 6 .

و ما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج و المقاسمة؛ لأنّ المراد بشبهتهما:شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة،نظير شبهة تملّك سائر ما يأخذون ممّا لا يستحقّون؛ لأنّ مذهب الشيعة:أنّ الولاية في الأراضي الخراجية إنّما هي للإمام عليه السلام،أو نائبه الخاص،أو العام،فما يأخذه الجائر المعتقد7 لذلك إنّما هو شي ء يظلم به في اعتقاده،معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من أُجرتها شرعاً،نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها أصلاً.

و لو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من

(1)كذا في« ف»،« ش» و مصححة« ن»،و في سائر النسخ:و ما.

(2)كلمة« عدم» ساقطة من« ش».

(3)في« ف»،« خ»،« م» و« ع»:لشبه.

(4)منتهى المطلب 2:1027.

(5)في« ف»:و المقاسمة.

(6)الشرائع 2:13،و القواعد 1:122،و الدروس 3:169 و غيرها.

(7)كذا في« ف» و« ن»،و في غيرهما:الجائر و المعتقد.