• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الرابع

ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب:الاختصاص بالسلطان المدّعى للرئاسة العامّة و عمّاله، فلا يشمل مَن تسلّط على قرية أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوق المسلمين.

نعم،ظاهر الدليل المتقدّم 1 عن 2 العلّامة شموله له،لكنّك عرفت أنّه قاصر عن إفادة المدّعى،كما أنّ ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج،و المؤمن و الكافر و إن اعترفا بعدم الاستحقاق،إلّا أنّ ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف.

و المسألة مشكلة:

من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه 3 ،و لا عموم فيها لغير المورد،فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه.

و من لزوم الحرج،و دعوى الإطلاق في بعض الأخبار المتقدمة،مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي:« لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان»4 ،و قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم-:« كلّ أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج اللّه منها

(1)في الصفحة 227.

(2)كذا في« ف»،و في غيرها:من.

(3)في« ف»:الأخذ.

(4)الوسائل 13:214،الباب 18 من أبواب المزارعة،الحديث 3.