• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

في كفاية تصرّفه في الحلّية و عدم توقّفها على إذن الحاكم الشرعي مع التمكّن بناءً على أنّ الأخبار الظاهرة في الكفاية1 منصرفة إلى الغالب من عدم تيسّر استئذان الإمام عليه السلام أو نائبه أمكن ذلك،إلّا أنّ المناقشة في غير محلّها؛ لأنّ المستفاد من الأخبار الإذن العام من الأئمة عليهم السلام،بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن خاص في الموارد الخاصة منهم عليهم السلام،و لا من نوّابهم.

هذا كلّه مع استيلاء الجائر على تلك الأرض و التمكّن من استئذانه،و أمّا مع عدم استيلائه على أرض خراجيّة؛ لقصور يده عنها؛ لعدم انقياد أهلها له ابتداء،أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم،فالأقوى خصوصاً مع عدم الاستيلاء ابتداء عدم جواز استئذانه و عدم مضيّ إذنه فيها،كما صرّح به بعض الأساطين،حيث قال بعد بيان أنّ الحكم مع حضور الإمام عليه السلام مراجعته،أو مراجعة الجائر مع التمكّن-:و أمّا مع فقد سلطان الجور،أو ضعفه عن التسلط،أو عدم التمكّن من مراجعته،فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي 2 ؛ إذ ولاية الجائر إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيّته حتى يكون في سلطانه،و يكون مشمولاً لحفظه من الأعداء و حمايته،فمن بَعُدَ عن سلطانهم،أو كان على الحدّ فيما بينهم،أو تقوّى 3 عليهم فخرج عن مأموريّتهم،

(1)اُنظر الوسائل 12:161 162،الباب 52 و 53 من أبواب ما يكتسب به،و راجع الصفحة 204 و ما بعدها.

(2)شرح القواعد(مخطوط):الورقة 81،مع اختلاف في الألفاظ.

(3)في« خ»،« م»،« ع» و« ص»:يقوى،و في« ش»:قوي.