الأُمور،كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور و السباع،لكنّها أغراض شخصيّة،كما قد يشترى الجلّاب لإطفاء النار،و الباب للإيقاد و التسخين به.
قال العلّامة في النهاية في بيان أنّ الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئيّة لا يعتدّ بها قال:إذ كلّ شي ء من المحرّمات لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل،و العذرة للتسميد،و الميتة لأكل جوارح الطير و لم يعتبرها الشارع
1 ،انتهى.
ثم إنّ الانتفاع المنفيّ في الميتة و إن كان مطلقاً في حيّز النفي،إلّا أنّ اختصاصه
2 بما ادّعيناه من الأغراض المقصودة من الشي ء دون الفوائد المترتّبة عليه من دون أن تعدّ مقاصد ليس من جهة انصرافه
3 إلى المقاصد حتّى يمنع انصراف المطلق في حيّز النفي،بل من جهة التسامح و الادّعاء العرفيّ تنزيلاً للموجود منزلة المعدوم فإنّه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها:إنّها ممّا لا ينتفع به.
و ممّا ذكرنا ظهر الحال في البول و العذرة و المنيّ،فإنّها ممّا لا ينتفع بها،و إن استفيد منها بعض الفوائد،كالتسميد و الإحراق كما هو سيرة بعض الجصّاصين من العرب كما يدلّ عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجصّ يوقد عليه العذرة و عظام الموتى و يجصّص به المسجد،فقال الإمام عليه السلام:«إنّ الماء و النار قد طهّراه»
4 ،بل في .