نجس العين.
و قوله تعالى * و الرجز فاهجر*
1 ؛ بناءً على أنّ هجره لا يحصل إلّا بالاجتناب عنه مطلقاً.
و تعليله عليه السلام في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل و الشرب و الإمساك و جميع التقلّبات فيه.
و يدلّ عليه أيضاً كلّ ما دلّ من الأخبار و الإجماع على عدم جواز بيع نجس العين
2 ؛ بناءً على أنّ المنع من بيعه لا يكون إلّا مع حرمة الانتفاع به.
هذا،و لكنّ التأمّل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة،على شي ء ممّا ذكر.
أمّا آيات التحريم و الاجتناب و الهجر،فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كلّ نجس بحسبه،و هي في مثل الميتة:الأكل،و في الخمر:الشرب،و في المَيْسِر:اللعب به،و في الأنصاب و الأزلام:ما يليق بحالهما.
و أمّا رواية تحف العقول،فالمراد بالإمساك و التقلّب فيه
3 ما يرجع إلى الأكل و الشرب،و إلّا فسيجي ء الاتّفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد..