و فيه:ما تقدّم من أنّ المراد ب«وجوه النجس» عنواناته المعهودة؛ لأنّ الوجه هو العنوان،و الدهن ليس عنواناً للنجاسة،و الملاقي للنجس و إن كان عنواناً للنجاسة،لكنّه ليس وجهاً من وجوه النجاسة في مقابلة غيره؛ و لذا لم يعدّوه عنواناً في مقابل العناوين النجسة،مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر،لو أُريد به المنع عن استعمال كلّ متنجّس.
و منها:ما دلّ على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة
1 و إلقاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه
2 .
و قد تقدّم بعضها في مسألة الدهن،و بعضها الآخر متفرّقة،مثل قوله:«يهريق المرق»
3 و نحو ذلك.
و فيه:أنّ طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل؛ فإنّ ما أُمر بطرحه من جامد الدهن و الزيت يجوز الاستصباح به إجماعاً،فالمراد:اطراحه من ظرف الدهن و ترك الباقي للأكل.
الإجماعات المدعاة على المنع،و النظر في دلالتها
و أمّا الإجماعات:
ففي دلالتها على المدّعى نظر،يظهر من ملاحظتها،فإنّ الظاهر من كلام السيّد المتقدّم
4 :أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب،و أمّا حرمة الأكل و الانتفاع فهي من فروعها المتفرّعة.