إذا تنجّست ليست من أعمال الشيطان.
و إن أُريد من«عمل الشيطان» عمل المكلّف المتحقّق في الخارج بإغوائه ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاصّ،فالمعنى:أنّ الانتفاع بهذه المذكورات رجسٌ من عمل الشيطان،كما يقال في سائر المعاصي:إنّها من عمل الشيطان،فلا تدلّ أيضاً على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجّس إلّا إذا ثبت كون الاستعمال رجساً،و هو أوّل الكلام.
و كيف كان،فالآية لا تدلّ على المطلوب.
و من بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله تعالى *و الرجز فاهجر*
1 ؛ بناءً على أنّ«الرُّجْز» هو الرجس.
و أضعف من الكلّ:الاستدلال بآية تحريم الخبائث
2 ؛ بناءً على أنّ كلّ متنجّس خبيث،و التحريم المطلق يفيد
3 عموم الانتفاع؛ إذ لا يخفى أنّ المراد هنا حرمة الأكل،بقرينة مقابلته بحلّيّة الطيّبات.
الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه
و أمّا الأخبار:
فمنها:ما تقدّم من رواية تحف العقول،حيث علّل النهي عن بيع وجوه النجس بأنّ«ذلك كلّه محرّم أكله و شربه و إمساكه و جميع التقلّب فيه،فجميع التقلّب في ذلك حرام»
4 ..