المسائل المهنّائيّة،حيث سأله السيّد المهنّا عمّن رأى في ثوب المصلّي نجاسة،فأجاب بأنّه يجب الإعلام،لوجوب النهي عن المنكر
1 ،لكنّ إثبات هذا مشكل.
و الحاصل،أنّ هنا أُموراً أربعة:
أحدها
أن يكون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرّم و لا إشكال في حرمته و كون وزر الحرام عليه،بل أشدّ؛ لظلمة.
و ثانيها
أن يكون فعله سبباً للحرام،كمن قدّم إلى غيره محرّماً،و مثله ما نحن فيه،و قد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم؛ لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى،فنسبة فعل الحرام إليه أولى،و لذا يستقرّ الضمان على السبب،دون المباشر الجاهل،بل قيل:إنّه لا ضمان ابتداءً إلّا عليه
2 .
الثالث
أن يكون شرطاً لصدور الحرام،و هذا يكون على وجهين:
أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية،إمّا لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية،و إمّا لحصول العناد من الشخص حتّى يقع في المعصية،كسبّ آلهة الكفّار الموجب لإلقائهم في سبّ الحقّ عناداً،أو سبّ آباء الناس الموقع لهم في سبّ أبيه،و الظاهر حرمة القسمين،و قد ورد في ذلك عدّة من الأخبار
3 ..