الفتوى كالمفيد و القاضي و ابن زهرة و ابن سعيد و المحقّق
1 بل ظاهر الخلاف و الغنية الإجماع عليه
2 .
نعم،المشهور بين الشيخ و من تأخّر عنه
3 الجواز،وفاقاً للمحكيّ عن ابن الجنيد قدّس سرّه،حيث قال:« لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع»،ثمّ قال:«لا خير في الكلب فيما عدا الصيود و الحارس»
4 و ظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل على الاُولى:جواز بيع الكلاب الثلاثة و غيرها،كحارس الدور و الخيام.
و حكي الجواز أيضاً عن الشيخ و القاضي في كتاب الإجارة
5و عن سلّار و أبي الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس
6 و أكثر المتأخّرين كالعلّامة و ولده السعيد
7 و الشهيدين
8 و المحقّق الثاني
9 و ابن القطّان .