الإجماعات الدالّة على الجواز.
الثاني كلب الصيد غير السلوقي،و بيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة و النهاية
1 .
و يدلّ عليه قبل الإجماع المحكيّ عن الخلاف و المنتهى و الإيضاح
2 و غيرها
3 الأخبار المستفيضة:
منها:قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد،قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد،قال:سحت،و أمّا الصيود فلا بأس به»
4 .
و منها:الصحيح عن ابن فضّال عن أبي جميلة،عن ليث،قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال عليه السلام:نعم،و يؤكل ثمنه»
5 .
و منها:رواية أبي بصير،قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد،قال:لا بأس به،و أمّا الآخر فلا يحلّ ثمنه»
6 ..