كفائي
1 ،أو يقال:إنّ مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلاً الأمر به،أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك،بل يعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بعد ذلك،و من المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما،خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه.
و كيف كان،فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك،أو منكر مركوب،يجب فعلاً الأمر بالأوّل،و النهي عن الثاني..