و قد تقدّم في باب السحر
1 قوله عليه السلام في ما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر:« و إنّ من أكبر السحر النميمة،يفرّق بها بين المتحابّين»
2 .
و عن عقاب الأعمال،عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« من مشى في نميمة بين اثنين
3 سلّط اللّه عليه في قبره ناراً تحرقه،و إذا خرج من قبره سلّط اللّه عليه تنّيناً أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار»
4 .
و قد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمّام الجنّة
5 .
و يدلّ على حرمتها مع كراهة المقول عنه لإظهار القول عند المقول فيه جميع ما دلّ على حرمة الغيبة،و يتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتّب عليها من المفاسد.
و قيل:إنّ حدّ النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه،سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه،أم كرهه ثالث،و سواء كان الكشف بالقول أم بغيره من الكتابة و الرمز و الإيماء،و سواء كان المنقول من الأعمال أم من
الأقوال،و سواء كان ذلك عيباً و نقصاناً على المنقول عنه .