جوازه من الأخبار-
1 ،إلّا أنّ الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة،بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذّر الغَسل و الاضطرار إلى اللبس،و
قد صرّحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد،مثل أنّه ذكر عليه السلام:« أنّ النافلة فريضة»،ففزع المخاطب،ثم قال:« إنّما أردت صلاة الوتر على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم»
2 .
و من هنا يعلم أنّه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية و الحمل على الاستحباب،كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامّة بكونه حدثاً
3 ،تعيّن الثاني؛ لأنّ التقية تتأدّى بإرادة المجاز و إخفاء القرينة..