حرمة اللعب بهذه الأشياء،و لا يجري دعوى الانصراف هنا.
الثالثة
المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقِمار.
كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و على المصارعة و على الطيور و على الطفرة،و نحو ذلك ممّا عدّوها في باب السبق و الرماية من أفراد غير ما نصّ على جوازه.
و الظاهر الإلحاق بالقِمار في الحرمة و الفساد،بل صريح بعض أنّه قِمار
1 .
و صرّح العلّامة الطباطبائي رحمه اللّه في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد
2 ،و هو ظاهر كلّ من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض و جعل محلّ الخلاف فيها بدون العوض
3 ؛ فإنّ ظاهر ذلك أنّ محلّ الخلاف هنا هو محلّ الوفاق هناك،و من المعلوم أنّه ليس هنا إلّا الحرمة التكليفية،دون خصوص الفساد.
و يدلّ عليه أيضاً قول الصادق عليه السلام:أنّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« إنّ الملائكة لتحضر الرهان في الخفّ و الحافر.