الرابع
يحرم استماع الغيبة بلا خلاف،فقد ورد:« أنّ السامع للغيبة أحد المغتابين»
1 .
و الأخبار في حرمته كثيرة
2 إلّا أنّ ما يدلّ على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة و نحوها
3 ضعيفة السند.
ثم المحرّم سماع الغيبة المحرّمة،دون ما علم حليّتها.
و لو كان متجاهراً عند المغتاب مستوراً عند المستمع و قلنا بجواز الغيبة حينئذٍ للمتكلم،فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهراً،لا مع
4 العلم بعدمه.
قال في كشف الريبة:إذا سمع أحد مغتاباً لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقاً للغيبة و لا عدمه،قيل:لا يجب نهي القائل؛ لإمكان الاستحقاق،فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده،و لأنّ
5 .