و يَحْذَرَهُم الناس،و لا يتعلَّموا
1 من بِدَعِهم،يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات،و يرفع لكم به الدرجات»
2 .
و منها:
جرح الشهود؛ فإنّ الإجماع دلّ على جوازه،و لأنّ مصلحة عدم الحكم بشهادة الفسّاق أولى من الستر على الفاسق.
و مثله بل أولى بالجواز جرح الرواة؛ فإنّ مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته.
و يلحق بذلك:الشهادة بالزنا و غيره لإقامة الحدود.
و منها:
دفع الضرر عن المغتاب، و عليه يحمل ما ورد في ذم«زرارة» من عدة أحاديث.
و قد بيّن ذلك الإمام عليه السلام بقوله في بعض ما أمر عليه السلام عبد اللّه بن زرارة بتبليغ أبيه:« اقرأ مني على والدك السلام،فقل له:إنّما أعيبك دفاعاً منّي عنك،فإنّ الناس يسارعون إلى كل من قرّبناه و مجّدناه
3 لإدخال الأذى فيمن نحبه و نقرّبه،و يذمّونه لمحبّتنا له و قربه و دنوّه منا،و يرون إدخال الأذى عليه و قتله،و يحمدون كلّ من عيّبناه نحن،.