فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه و لا يستنكف من ظهوره للغير.
نعم،لو تأذّى من ذمّه بذلك دون ظهوره،لم يقدح في الجواز؛ و لذا جاز سبّه بما لا يكون كذباً.
و هذا هو الفارق بين«السبِّ» و«الغيبة» ؛ حيث إنّ مناط الأوّل المذمّة و التنقيص فيجوز،و مناط الثاني إظهار عيوبه فلا يجوز إلّا بمقدار الرخصة.
الثاني
تظلّم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم و إن كان متستراً به كما إذا ضربه في الليل الماضي و شتمه،أو أخذ ماله جاز ذكره بذلك عند من لا يعلم ذلك منه؛
لظاهر قوله تعالى * و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.إنما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون في الأرض بغير الحق *
1 و قوله تعالى * لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم *
2 فعن تفسير القمي:«أي لا يحبّ أن يجهر الرجل بالظلم و السوء و يظلم إلّا من ظُلم،فأطلق له أن يعارضه بالظلم»
3 .
و عن تفسير العياشي،عنه صلوات اللّه عليه:« من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم
4 فهو ممن ظلم،فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه»
5 ..