و استوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية
1 ،و هو مشكل،مع أنّ المرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام:أنّه يرمى بها
2 .
و جوّز بعضهم البيع بقصد بيع المذكّى
3 .
و فيه:أنّ القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكّى لأجل الاشتباه.
نعم،لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة و جواز ارتكاب أحدهما،جاز البيع بالقصد المذكور.
لكن لا ينبغي القول به في المقام؛ لأنّ الأصل في كلّ واحد من المشتبهين عدم التذكية،غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما،و هو غير قادح في العمل بالأصلين.
و إنّما يصحّ القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كلٍّ منهما الحِلُّ و علم إجمالاً بوجود الحرام،فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتّكالاً على أصالة الحِلّ،و عدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذراً عن ارتكاب الحرام الواقعي،و إن كان هذا الكلام مخدوشاً في هذا المقام أيضاً،لكنّ القول به ممكن هنا،بخلاف ما نحن فيه؛ لما ذكرنا،فافهم..