[المسألة ]
الخامسة
تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب.
و في التذكرة كما عن المنتهي و التنقيح:الإجماع عليه
1 ،و عن رهن الخلاف:الإجماع على عدم ملكيتها
2 .
و يدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار
3 ما دلّ على أنّ الميتة لا ينتفع بها
4 منضماً إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلّا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل،و خصوص عدّ ثمن .