المسألةالثانية عشرة
الغش حرام بلا خلاف،و الأخبار به متواترة،نذكر بعضها تيمّناً:
فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم بأسانيد متعددة:«ليس مِن المسلمين مَن غشّهم»
1 .
و في رواية العيون [بأسانيد
2 ]قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:«ليس منّا مَن غشّ مسلماً،أو ضرّه،أو ماكره»
3 .
و في عقاب الأعمال،عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« من غشّ مسلماً في بيع أو شراء فليس منّا،و يحشر مع اليهود يوم القيامة؛ لأنّه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال:و من غشّنا فليس منا قالها.