كالأجذم و الأبرص
1 .
ثم الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق السبّ مواجهة المسبوب.نعم،يعتبر فيه قصد الإهانة و النقص،فالنسبة بينه و بين الغيبة عموم من وجه.
و الظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع؛ لأنّ مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه و لو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة،و الإهانة محرّم آخر.
ثم إنّه يستثني من« المؤمن» المظاهر بالفسق،لما سيجي ء في الغيبة
2 :من أنّه لا حرمة له.
و هل يعتبر في جواز سبّه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه،أم لا؟ ظاهر النصوص و الفتاوى كما في الروضة
3 الثاني،و الأحوط الأوّل.
و يستثنى منه المبتدع أيضاً؛ لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« إذا رأيتم أهل
4 البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم،و أكثروا من سبّهم و الوقيعة فيهم»
5 .
و يمكن أن يستثني من ذلك ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً،بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقّه مذلّة و لا نقصاً،كقول الوالد لولده .