و ممّا يدلّ على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان
1 من جعل الرشاء في الحكم مقابلاً لاُجور القضاة،خصوصاً بكلمة«أمّا».
نعم،لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل،بل يعم ما يبذل لحصول غرضه،و هو الحكم له حقاً كان أو باطلاً،و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهاية.
و يمكن حمل رواية يوسف بن جابر
2 على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقاً أو باطلاً.أو يقال:إنّ المراد الجُعل،فأُطلق عليه الرشوة تأكيداً للحرمة.
و منه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجُعل من المتحاكمين مع تعيّن الحكومة عليه،كما يدلّ عليه قوله عليه السلام:« احتاج الناس إليه لفقهه»
3 .
و المشهور المنع مطلقاً،بل في جامع المقاصد:دعوى النص و الإجماع
4 ،و لعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه،و لإطلاق ما تقدّم
5 في رواية عمّار بن مروان:من جعل أُجور القضاة.