و نحوه حمل خبر المنع
1 على التقيّة؛ لكونه مذهب أكثر العامّة
2 .
و الأظهر ما ذكره الشيخ رحمه اللّه
3 لو أُريد التبرّع بالحمل لكونه أولى من الطرح،و إلّا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى.
ثمّ إنّ لفظ«العذرة» في الروايات،إن قلنا:إنّه ظاهر في«عذرة الإنسان» كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة
4 فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامّة المتقدّمة،و بالإجماع المتقدّم
5 على السرجين النجس.
و استشكل في الكفاية
6 في الحكم تبعاً للمقدّس الأردبيلي رحمه اللّه
7 إن لم يثبت الإجماع،و هو حسن،إلّا أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّة السابقة.
و ربّما يستظهر من عبارة الإستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان،لحملة أخبار المنع على عذرة الإنسان
8 .
و فيه نظر..