[المسألة]الخامسة
التطفيف حرام،ذكره في القواعد في المكاسب
1 ،و لعله استطراد،أو المراد اتخاذه كسباً،بأن ينصب نفسه كيّالاً أو وزّاناً،فيطفّف للبائع.
و كيف كان،فلا إشكال في حرمته،و يدلُّ عليه
2 الأدلة الأربعة.
ثم إنّ البخس في العدّ و الذرع يلحق به حكماً،و إن خرج عن موضوعه.
و لو وازن الربوي بجنسه فطفّف في أحدهما:
فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلّي،فيدفع الموزون على أنّه بذلك الوزن،اشتغلت ذمته بما نقص.
و إن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنّه بذلك الوزن،فسدت المعاوضة في الجميع؛ للزوم الربا.
و لو جرت عليه على أنّه بذلك الوزن،بجعل
3 ذلك عنواناً للعوض .
فحصل الاختلاف بين العنوان و المشار إليه،لم يبعد الصحة.
و يمكن ابتناؤه على أنّ لاشتراط المقدار مع تخلّفه قسطاً من العوض أم لا؟ فعلى الأوّل يصح،دون الثاني.