و الشطْرَنْج و النرد و ما أشبه ذلك حرام،و بيعه و ابتياعه حرام
1 ،انتهى.
و في النهاية:و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمة و الصور و الشطْرَنْج و النرد و سائر أنواع القِمار حتى لعب الصبيان بالجوز و التجارة فيها و التصرف فيها و التكسب بها محظور
2 ،انتهى.
و نحوها ظاهر السرائر
3 .
و يمكن أن يستدلّ للحرمة مضافاً إلى أنّ الظاهر من تحريم عمل الشي ء مبغوضية وجود المعمول ابتداءً و استدامةً بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله عليه السلام:« لا بأس ما لم يكن حيواناً»
4 ؛ بناءً على أنّ الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلّق بها العام البلوى،و هو« الاقتناء»،و أمّا نفس الإيجاد فهو عمل مختص
بالنقّاش،أ لا ترى أنّه لو سُئل عن الخمر فأجاب بالحرمة،أو عن العصير فأجاب بالإباحة،انصرف الذهن إلى شربهما،دون صنعتهما،بل ما نحن فيه أولى بالانصراف؛ لأنّ صنعة العصير و الخمر يقع من كلِّ أحد،بخلاف صنعة التماثيل.
و بما
5 تقدم من الحصر في قوله عليه السلام في رواية تحف العقول-.