بعض الأساطين عن تمكين غير المكلّف من ذلك
2 .
و من المعلوم أنّ المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة،فالتشبّه إنّما يحصل بالنقش و التشكيل،لا غير.
و من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح،فإنّ صور غيرها كثيراً ما تحصل بفعل الإنسان للدواعي الأُخر غير قصد التصوير،و لا يحصل به تشبّه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه
3 بل كلّ ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع
4 على شكل واحد من مخلوقات اللّه تعالى.
و لذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل:إنّه لو عمّت الكراهة لتماثيل ذي الروح و غيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام،لشبه الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوها،و الثياب المحشوّة؛ لشبه طرائقها المخيطة بها،بل الثياب قاطبة؛ لشبه خيوطها بالأخشاب و نحوها
1 ،انتهى.
و إن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجي ء.
هذا،و لكنّ العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة
الإباحة،مضافاً إلى ما دلّ على الرخصة،مثل صحيحة ابن مسلم .