ثم إنّ المرسلة المتقدّمة عن الفقيه
1 دلّت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأُجرة المعيّنة،و حكي الفتوى به
2 عن المقنع و غيره
3 .
و المراد بقوله عليه السلام:« إذا قبلت ما تعطى»
4 البناء على ذلك حين العمل،و إلّا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته.
ثم إنّ أولويّة قبول ما يعطى و عدم مطالبة الزائد:
إمّا لأنّ الغالب عدم نقص ما تُعطى عن اُجرة مثل العمل،إلّا أنّ مثل الماشطة و الحجّام و الختّان و نحوهم كثيراً ما يتوقّعون أزيد ممّا يستحقّون خصوصاً من أُولي المروءة و الثروة و ربما يبادرون إلى هتك العرض إذا منعوا،و لا يُعْطَون ما يتوقّعون من الزيادة أو بعضه إلّا استحياءً و صيانةً للعرض.و هذا لا يخلو عن شبهة،فأُمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون و ترك مطالبة الزائد،فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد و الامتناع عن قبول ما يُعطى إذا اتفق كونه دون اُجرة المثل.
و إمّا لأنّ المشارطة في مثل هذه الأُمور لا يليق بشأن كثير من .