من دون عنوان،فالظاهر صحّة البيع مع خيار العيب إن كانت المادّة مغشوشة،و إن كان مجرّد تفاوت السكّة،فهو خيار التدليس،فتأمّل.
و هذا بخلاف ما تقدّم من الآلات،فإنّ البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادّة فقط و استرداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع،كما لو جمع بين الخَلّ و الخمر،لأنّ كلّ جزء من الخَلّ أو الخمر
1 مالٌ لا بدّ أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال،ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير،بخلاف المادّة و الهيئة،فإنّ الهيئة من قبيل القيد للمادّة جزء عقليّ لا خارجي تقابل بمال على حدة،ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادّة حقيقة.
و هذا الكلام مطّرد في كلّ قيد فاسد بذل الثمن الخاصّ لداعي وجوده..