و نحوه بناءً على جواز ذلك و عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم و لو بكسرها من باب دفع مادّة الفساد،كما يدلّ عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيراً إلى درهمٍ:«اكسر هذا؛ فإنّه لا يَحِلُّ بيعه و لا إنفاقه»
1 .
و في رواية موسى بن بكير
2 :«قَطَّعَه نصفين
3 ثمّ قال:ألقه في البالوعة حتّى لا يباع شي ء فيه
4 غشّ»
5 .
و تمام الكلام فيه في باب الصرْف إن شاء اللّه.
و لو وقعت المعاوضة عليها جهلاً فتبيّن الحال لمن صار
6 إليه،فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكّة
7 السلطان
8 بطل البيع،و إن وقعت المعاوضة على شخصه .