لفائدة».
و الظاهر ثبوت حقّ الاختصاص في هذه الأُمور الناشئ إمّا عن الحيازة،و إمّا عن كون أصلها مالاً للمالك،كما لو مات حيوان له،أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن الماليّة.
و الظاهر جواز المصالحة على هذا الحقّ بلا عوض؛ بناءً على صحّة هذا الصلح،بل و مع
1 العوض؛ بناءً على أنّه لا يعدّ ثمناً لنفس العين حتّى يكون سحتاً بمقتضى الأخبار
2 .
قال في التذكرة:و يصحّ الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات،كالكلب المعلّم،و الزيت النجس لإشعاله تحت السماء،و الزبْل للانتفاع بإشعاله و التسميد به،و جلد الميتة إن سوّغنا الانتفاع به و الخمر المحترمة؛ لثبوت الاختصاص فيها،و انتقالها من يدٍ إلى يد بالإرث و غيره
3 ،انتهى.
و الظاهر أنّ مراده بغير الإرث:الصلح الناقل.
و أمّا اليد الحادثة بعد إعراض اليد الاُولى فليس انتقالاً.
لكنّ الإنصاف:أنّ الحكم مشكل.
نعم،لو بذل مالاً على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسناً،كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عمّا في تصرّفه من