و الرواية في نجس العين،فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجّس،لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضةً
1 للشارع،كما يشير إليه قوله تعالى * و الرجز فاهجر*
2 .
ثمّ إنّ منفعة النجس المحلّلة للأصل أو للنصّ قد تجعله
3 مالاً عرفاً،إلّا أنّه منع الشرع عن بيعه،كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة
4 مع القول بعدم جواز بيعه؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة
5 ،و شعر الخنزير إذا جوّزنا استعماله اختياراً،و الكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها،فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها،و لا يبعد جواز هبتها؛ لعدم المانع مع وجود المقتضي،فتأمّل.
و قد لا تجعله مالاً عرفاً؛ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له
6 و إن ترتّب عليه الفوائد،كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير و الإيقاد بها،و العذرة للتسميد،فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموالاً عرفاً،كما اعترف به جامع المقاصد
7 في شرح قول العلّامة:«و يجوز اقتناء الأعيان النجسة