أقول:و الرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام،و فيه:«سُئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شي ء له دم فيموت؟ قال عليه السلام:تبيعه لمن يعمله صابوناً..الخبر»
1 .
حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
ثمّ لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة،فهل يجوز بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحلّلة كالصبغ و الطين و نحوهما-،أم يقتصر على المتنجّس المنصوص و هو الدهن غاية الأمر التعدّي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح؟ إشكال:
من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه،بل عرفت من المسالك
2 نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محلّلة و ما ليست له إلى نصّ الأصحاب.
و ممّا تقدّم في مسألة جلد الميتة:من أنّ الظاهر من كلمات جماعة من القدماء و المتأخّرين كالشيخ في الخلاف و ابن زهرة و العلّامة و ولده و الفاضل المقداد و المحقّق الثاني
3 و غيرهم دوران المنع عن بيع النجس