من كلماتهم.
و الذي أظنّ و إن كان الظنّ لا يغني لغيري شيئاً أنّ كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخّرون،و أنّ المراد بالانتفاع في كلمات القدماء:الانتفاعات الراجعة إلى الأكل و الشرب،و إطعام الغير،و بيعه على نحو بيع ما يحلّ أكله
1 .
ثمّ
2 لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخّرين في دفع
3 الوهن عن الأصل و القاعدة السالمين عمّا يرد عليهما.
جواز بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها
ثمّ على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات،فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات،وفاقاً للشهيد و المحقّق الثاني قدّس سرّهما.قال الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلّامة رحمه اللّه:«إلّا الدهن للاستصباح» :إنّ في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أنّ الفائدة لا تنحصر في ذلك؛ إذ مع فرض فائدة أُخرى للدهن لا تتوقّف على طهارته يمكن بيعها لها،كاتّخاذ الصابون منه،قال:و هو مرويّ،و مثله طلي الدوابّ.أقول:لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا،و قد ذكر أنّ به رواية
4 ،انتهى.