في السمن فحسب
1 ]؛ دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم
2 .
و في السرائر في حكم الدهن المتنجّس-:أنّه لا يجوز الادّهان به و لا استعماله في شي ء من الأشياء،عدا الاستصباح تحت السماء.و ادّعى في موضع آخر:أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف
3 .
و قال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة
4 -:و شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة،تحفّظاً من المنافع المحرّمة،و يدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره،عدا ما استثني:من بيع الكلب المعلّم للصيد،و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء،و هو إجماع الطائفة،ثمّ استدلّ على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم أذن في الاستصباح به تحت السماء،قال:و هذا يدلّ على جواز بيعه لذلك
5 ،انتهى.
الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل
هذا،و لكن الأقوى وفاقاً لأكثر المتأخّرين
6 جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدليل،و يدلّ عليه أصالة الجواز،و قاعدة حلّ الانتفاع