الرابع
هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح، بأن يُعمل صابوناً أو يُطلى به الأجرب أو السفن؟ قولان مبنيّان على أنّ الأصل في المتنجّس جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدليل كالأكل و الشرب،و الاستصباح تحت الظلّ-،أو أنّ القاعدة فيه المنع عن التصرّف إلّا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء،و بيعه ليُعمل صابوناً على رواية ضعيفة تأتي
1 .
كلمات الفقهاء في المسألة
و الذي صرّح به في مفتاح الكرامة هو الثاني
2 ،و وافقه بعض مشايخنا المعاصرين
3 ،و هو ظاهر جماعة من القدماء،كالشيخين و السيّدين و الحلّي
4 و غيرهم.
قال في الانتصار:و ممّا انفردت به الإماميّة،أنّ كلّ طعام عالجه أهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله و لا الانتفاع به،و اختلف
5 باقي الفقهاء في ذلك،و قد دلّلنا على ذلك في كتاب الطهارة،حيث دلّلنا على أنّ سؤر الكفّار نجس
6 .