نعم،ذكر المحقّق الثاني ما حاصله:أنّ التعليل راجع إلى الجواز،يعني يجوز لأجل تحقّق فائدة الاستصباح بيعه
1 .
و كيف كان،فقد صرّح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح
2 .
و يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحلّلة منحصرة فيه،و كان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليّته،كما في دهن اللوز و البنفسج و شبههما.
و وجهه:أنّ ماليّة الشي ء إنّما هي باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه،لا باعتبار مطلق الفوائد الغير الملحوظة في ماليّته،و لا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة،فإذا فرض أن لا فائدة في الشي ء محلّلة ملحوظة في ماليّته فلا يجوز بيعه،لا على الإطلاق لأنّ الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه،و المفروض حرمتها،فيكون أكلاً للمال بالباطل و لا على قصد الفائدة النادرة المحلّلة؛ لأنّ قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشي ء مالاً.ثمّ إذا فرض ورود النصّ الخاصّ على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بدّ من حمله على إرادة
3 صورة قصد الفائدة النادرة؛ لأنّ أكل المال حينئذٍ ليس بالباطل بحكم الشارع،بخلاف صورة عدم القصد؛ لأنّ المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق،المنصرف إلى الفوائد المحرّمة؛ فافهم.