فالإشكال يقع في مواضع
الأوّل
أنّ صحّة بيع هذا الدهن هل هي
1 مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً،أو يكفي قصدهما لذلك،أو لا يشترط أحدهما؟
ظاهر الحلّي في السرائر:الأوّل؛ فإنّه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة جُمَع
2 قال:و يجوز بيعه بهذا الشرط عندنا
3 .
و ظاهر المحكيّ عن الخلاف:الثاني،حيث قال:جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء،دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم،و قال أبو حنيفة:يجوز مطلقاً
4 ،انتهى.
و نحوه مجرّداً عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط،و زاد:«أنّه لا يجوز بيعه إلّا لذلك»
5 و ظاهره كفاية القصد،و هو ظاهر غيره ممّن عبّر بقوله:«جاز بيعه للاستصباح» كما في الشرائع و القواعد
6 و غيرهما
7 .