المسألةالرابعة
يجوز المعاوضة على الدهن المتنجّس على المعروف من مذهب الأصحاب.
و جعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنيّ على المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدليل،أو على المنع من بيع المتنجّس و إن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلاً،و إلّا كان الاستثناء منقطعاً من حيث إنّ المستثنى منه«ما ليس فيه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات و المتنجّسات»،و قد تقدّم أنّ المنع عن بيع النجس فضلاً عن المتنجّس ليس إلّا من حيث حرمة المنفعة المقصودة
1 ،فإذا فرض حلّها فلا مانع من البيع.
و يظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك،و أنّ جواز بيع الدهن للنصّ،لا لجواز الانتفاع به،و إلّا لاطّرد الجواز في غير الدهن أيضاً
2 .