المسألة
الثالثة
الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجساً؛ لعمومات البيع و التجارة الصادقة عليها،بناءً على أنّه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص،لأصالة بقاء ماليّته و عدم خروجه عنها بالنجاسة،غاية الأمر أنّه مال معيوب قابل لزوال عيبه.
و لذا لو غصب عصيراً فأغلاه حتّى حرم و نجس لم يكن في حكم التالف،بل وجب عليه ردّه،و وجب عليه غرامة الثلثين و أُجرة العمل فيه حتّى يذهب الثلثان كما صرّح به في التذكرة
1 معلّلاً لغرامة الأُجرة بأنّه ردّه معيباً و يحتاج زوال العيب إلى خسارة،و العيب من فعله،فكانت الخسارة عليه.
نعم،ناقشه في جامع المقاصد
2 في الفرق بين هذا و بين ما لو غصبه عصيراً فصار خمراً،حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير؛ لأنّ الماليّة قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.