الثالث
هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟ أنّه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين
1 :أنّه يظهر من الأصحاب أنّ
2 في اعتبار عدم القدرة على التفصّي من المكره عليه و عدمه،أقوالاً،ثالثها:التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرّمة فلا يعتبر،و بين غيرها من المحرّمات فيعتبر فيه العجز عن التفصّي.
و الذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه:عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجاً و لم يتوقّف على ضرر،كما إذا أُكره على أخذ المال من مؤمن،فيُظهر أنّه أخذ المال و جعله في بيت المال،مع عدم أخذه واقعاً،أو أخذه جهراً ثم ردّه إليه سرّاً كما كان يفعله ابن يقطين،و كما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد،و يحسن ضيافته و يظهر أنّه حبسه و شدّد عليه.
و كذا لا خلاف في أنّه لا يعتبر العجز عن التفصّي إذا كان فيه ضرر كثير،و كأنّ منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهراً منه خلاف ما اعتمد عليه
3 .