الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل،أو على بعض المؤمنين،فيجوز
1 ائتمار
2 ما يأمره إلّا القتل
3 ،انتهى.
و لو أراد ب« الخوف على بعض المؤمنين» الخوف على أنفسهم دون أموالهم و أعراضهم،لم يخالف ما ذكرنا،و قد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين،فقال:إلّا مع الإكراه بالخوف على النفس من تلفٍ أو ضررٍ في البدن،أو المال المضرّ بالحال من تلف أو حجب،أو العرض من جهة النفس أو الأهل،أو الخوف فيما عدا الوسط على بعض المؤمنين،فيجوز حينئذ ائتمار ما يأمره
4 ،انتهى.
و مراده ب« ما عدا الوسط» الخوف على نفس بعض المؤمنين و أهله.
و كيف كان،فهنا عنوانان:الإكراه،و دفع الضرر المخوف عن نفسه و عن غيره من المؤمنين من دون إكراه.
و الأوّل يباح به كلّ محرّم
5 .
و الثاني إن كان متعلّقاً بالنفس جاز له كلّ محرّم حتّى الإضرار المالي بالغير،لكنّ الأقوى استقرار
6 الضمان عليه إذا تحقّق سببه؛ لعدم