• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (1) > مکاسب از ابتدای محرمه تا النوع الخامس

الثاني

أنّ الإكراه يتحقّق بالتوعّد بالضرر على ترك المكرَه عليه، ضرراً متعلّقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو بأهله،ممّن يكون ضرره راجعاً إلى تضرّره و تألّمه،و أمّا إذا لم يترتّب على ترك المكرَه عليه إلّا الضرر على بعض المؤمنين ممّن يعدّ أجنبياً من المكرَه بالفتح فالظاهر أنّه لا يعدّ ذلك إكراهاً عرفاً؛ إذ لا خوف له يحمله على فعل ما أُمر به.

و بما ذكرنا من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه،أو بمن يجري مجراه كالأب و الولد صرّح في الشرائع 1 و التحرير2 و الروضة3 و غيرها4 .

نعم،لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرّمة،بل غيرها من المحرّمات الإلهية التي أعظمها التبرّي من أئمة الدين صلوات اللّه عليهم أجمعين؛ لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين و عدم تعريضهم للضرر،مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام:قال:« و لئن تبرأ5 منا ساعة بلسانك و أنت موالٍ لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها6

(1)الشرائع 3:13.

(2)التحرير 2:51.

(3)الروضة البهية 6:19.

(4)كنهاية المرام 2:11،و الحدائق 25:159،و الرياض 2:169.

(5)في المصدر:و لئن تبرّأت.

(6)كذا في« ص» و المصدر،و في سائر النسخ:الذي هو.