الثاني
ممّا يسوّغ الولايةالإكراه عليه بالتوعيد
1 على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه،أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به،و يكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب و الولد و من جرى مجراهما.
و هذا ممّا لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرّمة في نفسها؛ لعموم قوله تعالى *« إلا أن تتقوا منهم تقاة»*في الاستثناء عن عموم *« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء»*
2 .
و النبوي:« رُفع عن أُمّتي ما اُكرهوا عليه»
3 .
و قولهم عليهم السلام:« التقيّة في كلّ ضرورة»
4 .
و« ما من شي ء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إليه»
5 .
إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات و ما يختصّ بالمقام
6 .