من ملاحظة النسبة بينه و بين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.
و من المعلوم المقرّر في غير مقام
1 أنّ دليل استحباب الشي ء الذي قد يكون مقدمة لواجب
2 لا يُعارض
3 أدلّة وجوب ذلك الواجب،فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشي ء في نفسه،مع قطع النظر عن الملزِمات
4 العرضية،كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته،أو منذوراً و شبهه.
فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز
5 مع التمكن من الأمر بالمعروف
6 :إرادة الجواز بالمعنى الأعم.
و أمّا من عبّر بالاستحباب
7 ،فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي،لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية،نظير قولهم:يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه
8 ،مع أنّه واجب