مقتضى الوجوب
1 ،انتهى.
و فيه:أنّ الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقّف و الرجوع إلى الأُصول لا التخيير،كما قرّر في محلّه
2 ،و مقتضاها إباحة الولاية؛ للأصل،و وجوب الأمر بالمعروف؛ لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.
ثمّ على تقدير الحكم بالتخيير،فالتخيير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب و التحريم هو التخيير الظاهري،و هو الأخذ بأحدهما بالتزام الفعل أو الترك،لا التخيير الواقعي.
ثم المتعارضان بالعموم من وجه،لا يمكن إلغاء ظاهر كلّ منهما مطلقاً،بل
3 بالنسبة إلى مادة الاجتماع؛ لوجوب إبقائهما على ظاهرهما في مادتي الافتراق،فيلزم
4 استعمال كلّ من الأمر و النهي في أدلّة الأمر بالمعروف،و النهي عن الولاية
5 ،في الإلزام و الإباحة.
ثمّ دليل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلّة التحريم،فتخصّص به،فلا ينظر بعد ذلك في أدلّة
6 التحريم،بل لا بدّ بعد ذلك